المادة 164 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يجوز إقامة محطة للمحروقات في المناطق ذات الاستعمال التجاري والصناعي ومتعددة الاستعمال وفقا للشروط التالية:-
أ- ان لا تقل مساحة القطعة عن ألف متر مربع وبواجهة لا تقل عن (30 م2).
ب-ان لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن (16 م2).
ج-توفير ارتداد امامي لا يقل عن (10 م2) وارتدادات خلفية وجانبية لا تقل عن (5 م2) وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام.
د-السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:-
1- ان لا يزيد ارتفاع البناء على (10 م2).
2- ان لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية الفرعية.
ه-للجنة المحلية ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة أرض المحطة إذا كانت هذه المساحة لا تقل عن ألفي متر مربع للاستعمالات التالية:-
1- غسيل سيارات.
2- غيار زيت.
3- كهرباء سيارات.
4- بيع لوازم زينة السيارات.
5-إطارات وبناشر السيارات.
6- صراف آلي.
7- بقالة.
و-يجوز تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.
ز-توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة.
ح-التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026