المادة 167 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يطبق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة