المادة 167 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يطبق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة