المادة 168 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

الأحكام المتعلقة باسترداد الأراضي في المنطقة أ-عند إنهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي بالتراضي او بالتقاضي او انتهائها لأي سبب من الأسباب او جراء إخلال المطور الرئيسي بأحكام القانون وهذا النظام واتفاقية التطوير، ترفع الوزارة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي مرفقاً بالطلب قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها واتفاقية التطوير التي سيتم إبرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة. ب- تقوم مديرية تسجيل الأراضي والمساحة المختصة وبطلب خطي من الوزارة بوضع إشارة قيد عدم تصرف على الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد وإرفاق المخططات المبينة لموقع تلك الأراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتبارا من تاريخ إعلام مديرية تسجيل الأراضي بذلك إلى حين استكمال إجراءات الاسترداد وإصدار سندات التسجيل وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة