المادة 173 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تتولى لجنة تقدير التعويض اجراء الكشف الحسي لوصف الإنشاءات والأبنية المقامة على أراضي الوزارة التي تم استردادها بدقة وتفصيل وتدقيق أي وثائق أو مستندات مالية خاصة بالمطور الرئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة