المادة 174 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يتم اعداد تقرير التعويض معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي: -
أ-التقرير المفصل الذي يبين أسس التقدير ومبرراته وطريقته وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات الإحصائية المتعلقة به وخلاصة الحسابات.
ب-البيانات المؤيدة للتقرير وصور ومعلومات عن الأرض التي تم استردادها والدفاتر المالية الخاصة بالمطور الرئيسي.
ج-البيانات الجمركية وفواتير الشراء للبضائع والمواد المستخدمة في إقامة الابنية والمنشآت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026