المادة 175 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

- أ-على لجنة تقدير التعويض إنجاز مهمة تقدير التعويض في موعد لا يتجاوز (90) يوم عمل من تاريخ البدء في اجراءات هذا التقدير، وإذا لم تقم بإنجازه خلال هذه المدة لأسباب مبررة فيجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الوزير. ب- تصدر لجنة تقدير التعويض قرارها بأغلبية أصوات أعضائها ويكون قرارها نهائيا بعد تصديقه من مجلس الوزراء. ج- يجوز الطعن بقرار لجنة تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لدى محكمة استئناف عمان خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ القرار ويكون قرارها قطعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة