المادة 176 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تحدد اتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تصدرها الوزارة لهذه الغاية ويتحمل كل من الوزارة والمطور الرئيسي أتعاب الخبير الذي يمثله في لجنة تقدير التعويض ويتحمل الطرفان اتعاب الخبير الثالث مناصفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة