المادة 2 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: .
القانون : قانون البيئة الاستثمارية.
الوزارة : وزارة الاستثمار.
الوزير : وزير الاستثمار
المشروع : النشاط الاقتصادي الخاضع لأحكام هذا النظام.
التوسعة : إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع، بما في ذلك خطوط الإنتاج، أو الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو زيادة الطاقة الاستيعابية أو الإنتاجية، على أن تؤدي هذه الإضافة إلى زيادة فعلية في الطاقة الإنتاجية أو القدرة التشغيلية للمشروع، بنسبة لا تقل عن (5%) من حجم الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك.
التطوير : إجراء تحسينات نوعية على المشروع وذلك باستبدال الموجودات الثابتة القائمة قبل التطوير أو تحديثها أو بإدخال تكنولوجيا جديدة، أو أنظمة ذكية، أو حلول رقمية، أو تقنيات حديثة، أو من خلال تنفيذ أنشطة بحث وتطوير ، بما يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، أو تحسين جودة المنتج، أو الخدمة، أو تقليل الكلفة التشغيلية.
مدخلات الإنتاج : المواد التي تدخل في إنتاج السلع التي تنتجها الأنشطة الاقتصادية ولا يشمل ذلك مستلزمات الإنتاج.
مستلزمات الإنتاج : المواد المستهلكة أو اللازمة للإنتاج ولا تدخل في تكوين السلع أو الخدمات.
التشغيل الفعلي : تاريخ أول فاتورة ضريبية لبيع أو توريد الخدمة أو المنتج.
متطلبات الرخصة : الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية وشروط السلامة العامة التي يتعين على من يمارس النشاط الاقتصادي استيفاؤها وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
إدخال البضاعة : قيام المؤسسة المسجلة باستيراد البضاعة من خارج المملكة أو إدخالها من السوق المحلي الى المنطقة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إخراج البضاعة : قيام المؤسسة المسجلة بتصدير البضاعة من المنطقة إلى خارج المملكة أو إدخالها الى السوق المحلي وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المستودع العام : البناء المغلق الذي ينشئه المطور الرئيسي أو الساحة المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة لحساب الغير.
المودع : الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزينها في المنطقة الحرة لاسمه أو الشخص الذي تحول إليه البضاعة بالطرق القانونية.
مشروع الإعمار : أي من الأعمال الإنشائية كالمباني والطرق والجسور والأنفاق ، والبنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة وتنسيق المواقع وغيرها وأي من الأعمال الخاصة بها كالتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
أراضي الوزارة : الأراضي المسجلة باسم الوزارة في المنطقة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية.
أراضي المطور الرئيسي : الأراضي التي انتقلت ملكيتها من المطور الرئيسي الى المؤسسة المسجلة وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في الاتفاقية المبرمة لهذه الغاية.
اتفاقية الشراكة : الاتفاقية الخطية التي يبرمها الشركاء لتأسيس صندوق استثمار وتنظيم شؤونه و أداء أعماله وتنظيم العلاقة بين الشركاء وأي من البيانات والامور المنصوص عليها في هذا النظام.
المسجل : مسجل صناديق الاستثمار في الوزارة .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير تلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026