المادة 3 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

الخدمة الاستثمارية الشاملة داخل وخارج المنطقة أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب - تحدد الخدمات التي تقدم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مبرر من الوزير تعديل أي من الجدولين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة . د- لغايات تحديد مسميات الأنشطة والخدمات الاقتصادية لدى الجهات الرسمية جميعها ، يعتمد تصنيف الأنشطة الاقتصادية الوطني المقر من مجلس الوزراء ، وذلك استنادا إلى التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة