المادة 4 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يقدم المستثمر طلب الحصول على الخدمة الاستثمارية الشاملة شريطة دفع بدل الخدمات المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- تقوم الوزارة بإرسال إشعار إلكتروني إلى مقدم الطلب يثبت استلام الطلب من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ج- تقوم الوزارة وخلال يومي عمل من تاريخ ورود الطلب اليها باشعار المستثمر باكتمال متطلبات الحصول على الخدمة المطلوبة أو لاستكمال المتطلبات الناقصة في طلبه مع تحديد تلك المتطلبات والمدة التي يتوجب عليه تقديمها خلالها وإذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب مرفوضاً.
د-تقوم الوزارة بإحالة الطلب المستكمل المتطلبات إلى مفوض الجهة الرسمية واشعاره بضرورة إصدار القرار المناسب خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار المرسل إلى المستثمر باكتمال الطلب وإلا فيعتبر التأخر عن الرد بانتهاء هذه الفترة موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
ه- على الوزارة إصدار الموافقة التلقائية المشار اليها في الفقره (د) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026