المادة 27 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يتم تحديد عدد العمال الأردنيين في النشاط الاقتصادي بناءً على الكشوفات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يكون قد مضى على تسجيل العمال الأردنيين (4) أشهر على الأقل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية شريطة استمرارية العدد المطلوب. ب- يحدد حجم الاستثمار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل احدى جهات الاختصاص محليا أو عالميا. ج-على النشاط الاقتصادي تقديم كافة الوثائق اللازمة لإثبات استمرارية تحقيقه المعيار الذي تم منح الحافز أو الإعفاء أو الميزة بموجبه سنويا. د- تشمل خدمات البنية التحتية الشوارع والممرات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي. ه- تحدد الضمانات وأحكام الرقابة على الالتزام بمعايير وشروط الإعفاءات والمزايا والحوافز الممنوحة بموجب أحكام المادة (13) من القانون وهذا النظام بموجب أسس تقرها لجنة الحوافز والإعفاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة