المادة 28 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يعتبر النشاط نشاطا اقتصاديا استراتيجيا في حال تحقق الشرطين التاليين مجتمعين :- 1 - تحقيق معيار واحد على الأقل من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون. 2- تحقيق الحد الأدنى من حجم الاستثمار وفق ما يلي: - أ- الأنشطة الزراعية وتكنولوجيا المعلومات التي يزيد حجم استثماراتها على (7) ملايين دينار. ب- أنشطة الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية التي يزيد حجم استثماراتها على (20) مليون دينار. ج- الأنشطة الصناعية والسياحية والتعليمية والخدمات الصحية التي يزيد حجم استثماراتها على (50) مليون دينار. د- الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي يزيد حجم استثماراتها على (75) مليون دينار. ب- يتم تحديد الأطراف ومناطق الفقر باعتماد التصنيف الوارد في المادة (20) من هذا النظام ووفقا للأسس التالية:- 1 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (أ) بحجم استثمار لا يقل عن مليون دينار. 2 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (ب) بحجم استثمار لا يقل عن مليوني دينار. 3 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (ج) بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار. ج- يتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة لغايات تنمية وخدمة المجتمع المحلي والمشاريع التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي ومشاريع الريادة والابتكار وفق ما تقرره لجنة الحوافز والإعفاءات بعد التنسيق مع الجهات المعنية. د- لغايات تحديد نسبة القيمة المضافة المحلية أو نسبة التصدير للنشاط الاقتصادي تعتمد البيانات المالية الختامية المدققة والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) .صفحة 17 من 79

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة