المادة 29 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- لا تستفيد من أحكام المادة (13) من القانون المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة والصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء باستثناء صناعة الإسمنت والأسمدة.
ب- تستثنى الأنشطة الاقتصادية في حال تحقيقها لأي من المعايير المشار اليها في المادة (13) من القانون من حافز المساهمة في كلفة الطاقة إذا زادت فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026