المادة 32 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تسري الإعفاءات والمزايا والحوافز التي تقدم بموجب أحكام المادة
(13) من القانون على المشاريع الجديدة أو أعمال التوسعة أو التطوير للمشاريع القائمة.
ب - على المستثمر ولغايات الحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام، تقديم طلب مرفقا به الوثائق التي يحددها الوزير بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026