المادة 33 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

استخدام غير الأردنيين داخل وخارج المنطقة للمستثمر بناء على طلب يقدم إلى الوزارة أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25%) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة وفق الأسس التالية :- أ- العمالة غير الأردنية التي تمتهن المهن التي تتصف بالندرة من حيث توافرها في سوق العمل الأردني وتساهم في تدريب العمال الأردنيين ورفع كفاءتهم. ب- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات النادرة في مجالات البحث والتطوير والجودة وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات والآلات المتخصصة ذوات التكنولوجيا الحديثة ومختلف فئاتها وتخصصاتها كافة. ج- العمالة غير الأردنية التي تساهم بخبراتها ومعارفها بنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إلى السوق الأردني. د- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصات التي تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المولدة لفرص عمل للأردنيين. ه- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصات اللازمة لمزاولة وتشغيل النشاط الاقتصادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة