المادة 34 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة (33) من هذا النظام إلى ما لا يزيد على (40%) من اجمالي عدد العاملين لديه بناء على طلب يقدم إلى الوزارة مرفقا به ما يثبت أنه قام بالإعلان عن تلك الوظائف على موقعه الالكتروني وأنه قام بنشر إعلان واضح عنها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا وفي أي من المواقع الإلكترونية الخاصة بنشر الوظائف يتضمن العناصر التالية:- 1 - طبيعة الشواغر المتوافرة لديه. 2 - المؤهلات المطلوبة لشغل كل من هذه الشواغر. 3 - المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف على ان لا تقل عن أسبوعين. 4 - عنوان لإرسال طلبات التوظيف. ب- لا يجوز للمستثمر ان يطلب رفع نسبة العمالة غير الأردنية قبل انتهاء المدة المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على المستثمر تقديم إقرار خطي يفيد بعدم تقدم عمالة أردنية تملك المهارة المتخصصة للوظيفة الإدارية والفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة