المادة 37 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- صناديق الاستثمار الخاصة المملوكة للقطاع الخاص.
ب- صناديق الاستثمار العامة المملوكة بالكامل لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام.
ج- صناديق الاستثمار المختلطة التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو صناديق الاستثمار العامة مع القطاع الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026