المادة 41 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يؤسس في الوزارة سجل خاص يسمى (سجل صناديق الاستثمار) تسجل فيه صناديق الاستثمار بأرقام متسلسلة حسب نوعها وتاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026