المادة 42 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تنشأ صناديق الاستثمار العامة بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه غايات الصندوق وأهدافه ورأسماله على أن لا تشمل غاياته بيع الأراضي قبل تطويرها.
ب- يتم تسجيل صندوق الاستثمار العام في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشائه.
ج- يتكون رأس مال صندوق الاستثمار العام مما يلي:-
1- الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها إليه.
2- ريع الأموال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التي يوافق مجلس الوزراء للصندوق على رسملتها.
د- يجوز أن يقتصر رأس مال صندوق الاستثمار العام على الأموال غير المنقوله.
ه- لصندوق الاستثمار العام وتحقيقا للأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وبموافقة مجلس الوزراء القيام بمايلي:-
1- إنشاء شركات مملوكة له بالكامل لتنفيذ المشاريع التنموية ونقل بعض موجوداته إليها.
2-إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع محددة.
3- المساهمة أو المشاركة مع شركات قائمة.
و- لا يجوز لصندوق الاستثمار العام التصرف في الأموال غير المنقولة التي نقلت ملكيتها إليه قبل تطويرها باستثناء تقديمها كحصص عينية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذه المادة.
ز- لصندوق الاستثمار العام وبموافقة مجلس الوزراء حق التعاقد مع أي جهة مؤهلة ماليا وفنيا لإدارته أو لاستثمار أمواله.
ح- تنظم الأحكام المتعلقة بادارة صندوق الاستثمار العام وممارسته لأنشطته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026