المادة 43 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- أ- تنشأ صناديق الاستثمار المختلطة بموجب اتفاقية شراكة بين الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو صندوق الاستثمار العام وبين أي جهة من القطاع الخاص.
ب- تخضع اتفاقية الشراكة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليها لموافقة مجلس الوزراء .
ج- يتم تسجيل صندوق الاستثمار المختلط في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية الشراكة.
د- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة حدا أدنى ما يلي:-
1-اسم الصندوق ومدته والهدف من انشائه.
2-فئات الشركاء والشروط الواجب توافرها فيهم.
3-حقوق الشركاء وواجباتهم والتزاماتهم.
4-رأس مال الصندوق ومساهمات الشركاء فيه وأنواعها والحد الأدنى للمساهمة وكيفية تسديدها وموعدها.
5-تحديد نسبة المساهمات العينية وتقدير قيمتها من رأس مال الصندوق على أن تقتصر المساهمات العينية إن وجدت على الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وصندوق الاستثمار العام.
6-طريقة ادارة الصندوق واتخاذ القرارات فيه.
7-سياسة توزيع الارباح في الصندوق.
ه- مع مراعاة أحكام هذه المادة وأحكام اتفاقية الشراكة المشار إليها فيها تسري على صندوق الاستثمار المختلط أحكام المواد (46) و(47) و(48) و(49) و(50) و(51) و(52) و(53) و(54) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026