المادة 45 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يتألف رأس مال صندوق الاستثمار الخاص من مساهمة الشركاء النقدية المدفوعة أو غير المدفوعة على أن تحدد اتفاقية الشراكة الأحكام المتعلقة بكيفية تسديدها وموعدها على أن لا يقل رأس مال الصندوق عن خمسين مليون دينار.
ب- لا يجوز أن تقل المساهمة النقدية لحصة الشريك المساهم عن مليون دينار ولا تشمل الأموال التي يقدمها الشريك أو الشركاء المساهمون على سبيل القرض.
ج- لا يجوز أن تقل المساهمة النقدية لحصة الشريك المدير عن مائة ألف دينار.
د- تودع مساهمة الشركاء النقدية في حساب خاص باسم صندوق الاستثمار في أحد البنوك الأردنية خلال المدة المحددة في اتفاقية الشراكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026