المادة 46 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تنظم اتفاقية الشراكة حقوق وواجبات كل من الشريك المدير والشريك المساهم في صندوق الاستثمار الخاص على أن تشمل الأمور التالية: -
1-تحديد مدة الصندوق إذا كان محدد المدة.
2-صلاحيات وواجبات الشريك المدير والتزاماته المتعلقة بإدارة الصندوق ومسؤوليته تجاه الصندوق والغير.
3-آلية اجتماعات الشركاء ونصابها وطريقة التصويت على القرارات فيها.
4-إجراءات دخول شركاء جدد وخروج أو انسحاب أي من الشركاء الموجودين وإجراءات التنازل.
5- إجراءات ومواعيد تحويل المساهمات النقدية.
6- تحديد فئات المساهمات للشركاء وشروط زيادتها والآثار القانونية المترتبة على عدم دفع المساهمات النقدية من قبلهم وحقوق كل منهم والأولويات عند التصفية وأي من الحقوق والمزايا والقيود الأخرى.
7- تحديد المخصصات وآلية توزيع أرباح الصندوق بين الشركاء.
8- تحديد أحكام تفويض الشريك المدير لصلاحياته وآلية التفويض.
9- تحديد إمكانية حصول الصندوق على التمويل من الغير أو من الشركاء وتحديد السقوف المالية أو النسب والإجراءات الواجب اتباعها.
10- البدلات المالية المتحققة للشريك المدير وآلية دفعها.
11- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الصندوق من الشركاء المديرين.
12- تحديد الهيكل التنظيمي لإدارة الصندوق وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم أعماله وإدارته وآلية اتخاذ القرارات الخاصة به.
13- حالات رهن حصص الشركاء وشروطها وأحكامها.
14- حالات تعديل وانتهاء أو إنهاء اتفاقية الشراكة والإجراءات المتعلقة بذلك والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ب- تخضع اتفاقية الشراكة للقانون الأردني وتكون محكمة بداية عمان صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك أو على شرط تحكيم.
ج- يجوز لأي شخص أن يصبح شريكا في صندوق الاستثمار الخاص بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة إذا أجازت ذلك ووفقاً لما هو منصوص على ذلك فيها.
د- يكون انضمام الشريك الجديد من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة أو على أي ملحق لها أو نسخة إضافية منها مع الشريك المدير بشرط مصادقة الكاتب العدل على ذلك.
ه- تنظم اتفاقية الشراكة باللغة العربية ويجوز أن تترجم إلى أي لغة أخرى وفي حال اختلاف النصوص تطبق الأحكام الواردة باللغة العربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026