المادة 47 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الشريك المدير باسم صندوق الاستثمار الخاص ملزمة له في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الصندوق بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة مع بقاء الشريك المدير مسؤولا عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها أثناء توليه إدارة الصندوق.
ب-إذا تولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة أعماله أكثر من شريك مدير فتتخذ قراراتهم بالأغلبية ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك مع بقاء جميع الشركاء المديرين مسؤولين بالتضامن والتكافل عن أي قرارات تتخذ بأغلبية الشركاء.
ج- يتحمل الشريك المدير المسؤولية القانونية والجزائية عن أي وثيقة صادرة عنه ويعتبر أي محضر أو شهادة صادرة عنه فيما يخص قرارات صندوق الاستثمار الخاص دليلا على صحة هذه القرارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026