المادة 50 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- لصندوق الاستثمار الخاص وفي أي وقت ووفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الشراكة، توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية له من نشاطاته أو استثماراته على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته وتعويض الدائنين في حال تضررهم جراء هذا التوزيع ودون المساس برأس المال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026