المادة 51 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يحظر على صندوق الاستثمار الخاص كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم كما يحظر عليه إقراض الشركاء أو الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة