المادة 59 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يتم اختيار المطور الرئيسي للمنطقة المنشأة على أراض مملوكة للخزينة العامة وفقاً لأي من الطرق التالية:-
أ- طرح عطاء.
ب- استدراج عروض.
ج- العرض أو التفاوض المباشر مع أي جهة كانت بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026