المادة 59 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يتم اختيار المطور الرئيسي للمنطقة المنشأة على أراض مملوكة للخزينة العامة وفقاً لأي من الطرق التالية:- أ- طرح عطاء. ب- استدراج عروض. ج- العرض أو التفاوض المباشر مع أي جهة كانت بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة