المادة 60 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يراعى عند إنشاء المنطقة المعايير التالية: - أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة إلى حدود الموقع أو تكلفة إيصالها. ب- الأثر المتوقع من مساهمة المنطقة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ج- مدى ملاءمة مساحة الموقع للأنشطة الاقتصادية المطلوب ممارستها. د- الإضافة النوعية التي يمكن أن تحققها أنشطة المنطقة التي سيتم إنشاؤها وتكاملها مع منظومة المناطق القائمة على أن تستهدف المنطقة بشكل رئيسي الأسواق التصديرية. ه- الآثار المتوقعة للأنشطة الاقتصادية التي ستتم ممارستها في موقع المنطقة التي سيتم إنشاؤها وإمكانية تحقيق هذه الأنشطة لتنمية شاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بها. و - التأثيرات البيئية المحتملة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفي المجتمع المحلي المحيط بها ومدى انسجام هذه الأنشطة مع استعمالات الأراضي والسياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها. ز- أهلية المطور الرئيسي المالية والفنية وخبراته في إدارة المنطقة وتطويرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة