المادة 65 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يخضع حق المطور الرئيسي في إدارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير المبرمة بينه وبين الوزارة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام. ب- يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي التزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك ما يلي: - 1- حقوق المطور الرئيسي المتعلقة بأراضي المنطقة وحالات استرداد أراضي الوزارة منه. 2- الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي. 3- العمل على توفير برامج تدريب للعمالة وتأهيلها ضمن المجتمع المحلي الذي أنشئت فيه المنطقة. 4- التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة ومراحل هذا التطوير وإعداد المخطط العام المتعلق باستعمالات الأراضي وتنفيذه. 5- معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها. 6- حقوق المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة والالتزامات المترتبة على أي منهم. 7- حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لإدارة المنطقة وتطويرها. 8- حق المطور الرئيسي في تحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة. 9- طرق فض النزاعات. 10- حالات إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة المنطقة وتطويرها. 11- أي التزامات أو شروط أخرى أو حقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق. 12-حالات اخلال المطور الرئيسي بالتزاماته وأحكام وشروط فسخ الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة. ج- تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لمراقبة التزام المطور الرئيسي بشروط اتفاقية التطوير المبرمة بينهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة