المادة 65 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يخضع حق المطور الرئيسي في إدارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير المبرمة بينه وبين الوزارة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام.
ب- يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي التزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك ما يلي: -
1- حقوق المطور الرئيسي المتعلقة بأراضي المنطقة وحالات استرداد أراضي الوزارة منه.
2- الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي.
3- العمل على توفير برامج تدريب للعمالة وتأهيلها ضمن المجتمع المحلي الذي أنشئت فيه المنطقة.
4- التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة ومراحل هذا التطوير وإعداد المخطط العام المتعلق باستعمالات الأراضي وتنفيذه.
5- معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها.
6- حقوق المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة والالتزامات المترتبة على أي منهم.
7- حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لإدارة المنطقة وتطويرها.
8- حق المطور الرئيسي في تحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة.
9- طرق فض النزاعات.
10- حالات إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة المنطقة وتطويرها.
11- أي التزامات أو شروط أخرى أو حقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.
12-حالات اخلال المطور الرئيسي بالتزاماته وأحكام وشروط فسخ الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة.
ج- تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لمراقبة التزام المطور الرئيسي بشروط اتفاقية التطوير المبرمة بينهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026