المادة 66 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
باستثناء المناطق التنموية المنشأة قبل نفاذ أحكام هذا النظام يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة الحرة والمنطقة التنموية التي تخصص لمزاولة النشاط الصناعي بإقامة الأسوار اللازمة وفق الشروط والمواصفات المحددة بالتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026