المادة 68 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- للوزارة الموافقة على طلب المؤسسة المسجلة نقل نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية إلى المنطقة الحرة المنشأة داخلها أو العكس. ب- تحدد شروط تقديم هذا الطلب وإجراءاته والبت فيه والبدلات المستوفاة عنه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة