المادة 69 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
الإقامة لغير الأردنيين
- أ- يمنح إذن الإقامة لكل من: -
1- المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها.
2- أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين للمؤسسة المسجلة من غير الأردنيين.
3- شاغلي الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة شريطة حصولهم على تصاريح عمل.
4- أفراد الأسرة غير الأردنيين للمذكورين في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة وتشمل زوج المستثمر والأبناء ذكورا وإناثا غير المتزوجين والبنات الأرامل أو المطلقات ومن يعيلهم.
5- العاملين في المؤسسة المسجلة غير الأردنيين شريطة حصولهم على تصاريح عمل.
ب- يشترط لمنح إذن الإقامة للأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة ان يكونوا من حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول لمدة (6) أشهر على الأقل ومعترف بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026