المادة 69 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

الإقامة لغير الأردنيين - أ- يمنح إذن الإقامة لكل من: - 1- المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها. 2- أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين للمؤسسة المسجلة من غير الأردنيين. 3- شاغلي الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة شريطة حصولهم على تصاريح عمل. 4- أفراد الأسرة غير الأردنيين للمذكورين في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة وتشمل زوج المستثمر والأبناء ذكورا وإناثا غير المتزوجين والبنات الأرامل أو المطلقات ومن يعيلهم. 5- العاملين في المؤسسة المسجلة غير الأردنيين شريطة حصولهم على تصاريح عمل. ب- يشترط لمنح إذن الإقامة للأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة ان يكونوا من حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول لمدة (6) أشهر على الأقل ومعترف بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة