المادة 76 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب الحصول على الرخصة لدى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار وعلى الوزارة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراض المقدم اليها خلال (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها له على ان يكون قرارها خطيا ومسبباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026