المادة 77 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو يرغب في ممارسته تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها.
ب- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج - اذا تبين نتيجة الكشف اللاحق أو الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الوزارة أو الجهات ذات العلاقة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على الرخصة غير مستوف لمتطلباتها او غير ملتزم بها فللوزير اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي بما يتناسب مع المخالفة:-
1 - توجيه إنذار بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه.
2 - فرض غرامة مقدارها (500) دينار.
3 - وقف ممارسة النشاط الاقتصادي الى حين تصويب المخالفة.
4 - إغلاق المنشأة الى حين تصويب المخالفة.
5- إلغاء الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026