المادة 94 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- للوزارة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية: -
1 - إذا تبين ان أيا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة.
2 - إذا طلبت المؤسسة المسجلة ذلك خطياً.
3 - إذا لم تلتزم المؤسسة المسجلة بتجديد تسجيلها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتهائه.
ب- يعتبر تسجيل المؤسسة المسجلة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-
1 - إذا مارست نشاطا محظورا.
2 - إذا مارست نشاطاً مقيداً خلافاً لأحكام التشريعات النافذة.
3 - إذا تقرر إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا النظام.
4 - إذا انتهت الغاية التي سجلت من أجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026