المادة 95 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يترتب على إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ-عدم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون. ب-شطبها من السجل المشار إليه في المادة (85) من هذا النظام دون الإخلال بأي التزامات مترتبة عليها. ج-عدم جواز تصرف مالكيها أو الشركاء فيها في أي من موجوداتها أو أموالها أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها داخل المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة