المادة 96 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: -
1- (1800) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية.
2- (3500) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة دون إبرام عقد إيجار مع المطور الرئيسي.
ب-تخفض الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدد اسس ومعايير هذه المشاريع وشروط منحها هذا التخفيض بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026