المادة 96 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: - 1- (1800) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية. 2- (3500) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة دون إبرام عقد إيجار مع المطور الرئيسي. ب-تخفض الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدد اسس ومعايير هذه المشاريع وشروط منحها هذا التخفيض بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة