المادة 6 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

يحدد المجلس أماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لذلك، ويتم إعلام الهيئة بذلك لإعلانها، على أن لا تشمل الأماكن والمنشآت التالية :- أ- دور العبادة . ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة والمرافق العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية ج-المؤسسات التعليمية. د- الحدائق والمتنزهات والساحات العامة. ه-النصب التذكارية وقواعدها والمباني التاريخية والتراثية والأسوار الخاصة بها والمواقع الأثرية. و-مسار الباص سريع التردد ومحطاته ومرافقه. ز-الأشجار والجدران الاستنادية والأسيجة على جوانب الشوارع. ح-الإشارات الضوئية والشواخص المرورية والأعمدة وسواري الأعلام. ط-الجسور والأنفاق. ي-أسطح المباني ذات الملكية العامة أو الخاصة. ك-الميادين والتقاطعات والدواوير والأماكن العامة باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك