الأنظمة

نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأمانة:أمانة عمان الكبرى. الهيئة:الهيئة المستقلة للا…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كافة وسائل الدعاية الانتخابية النيابية أو البلدية أو أي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة ضمن حدود الأمانة .
  4. المادة 4على المترشح أو القائمة استخدام الدعاية الانتخابية من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والتعليمات الصادرة بمقتضاه…
  5. المادة 5يلتزم المترشح والقائمة بما يلي: - أ-وضع الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود دائرتهما الانتخابية. ب- إيداع مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية في ص…
  6. المادة 6يحدد المجلس أماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لذلك، ويتم إعلام الهيئة بذلك لإعلانها، على أن لا تشمل الأماكن والمنشآت التالية :- أ- دور العبادة…
  7. المادة 7أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، لموظفي الأمانة المكلفين الرقابة على الدعاية الانتخابية والتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام . ب-للأمين إصدار قرار بإزالة الدع…
  8. المادة 8للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.