المادة 2 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الحال.
المترشح:الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية أو البلدية أو أي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة وفقاً لأحكام الدستور والتشريعات ذوات العلاقة .
القائمة:القائمة وفقا للتعريف المخصص لها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
الدعاية:أي وسيلة يستخدمها المترشح أو القائمة بهدف إعلام الانتخابيةالناس بحملتهما الانتخابية والترويج لها.
التعليمات:التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية التنفيذيةالانتخابية الصادرة عن الهيئة.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون أمانة عمان وقانون الانتخاب لمجلس النواب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026