المادة 3 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026
تسري أحكام هذا النظام على كافة وسائل الدعاية الانتخابية النيابية أو البلدية أو أي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة ضمن حدود الأمانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026