المادة 3 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

تسري أحكام هذا النظام على كافة وسائل الدعاية الانتخابية النيابية أو البلدية أو أي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة ضمن حدود الأمانة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك