المادة 4 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

على المترشح أو القائمة استخدام الدعاية الانتخابية من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك