المادة 12 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
في حال ظهور خدمات أخرى جديدة يؤديها المسلخ تضاف بدلاتها الى الجدول الملحق بهذا النظام وينشر التعديل في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026