المادة 13 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ على أن تتضمن ما يلي:- أ- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح. ب- تحديد المواصفات الصحية اللازم توافرها في العاملين في المسلخ من السلاخين والعمال وتنظيم إخضاعهم للفحوص الطبية الدورية وفقا للتشريعات النافذة. ج- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وكل من يدخل المسلخ التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم. د- تحديد شروط تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ وإخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله. ه- أي أحكام او شروط أخرى تتعلق بعمل المسالخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة