المادة 2 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون.
الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
المسلخ : مكان معد من الأمانة لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذا النظام.
المدير : مدير المسالخ في الأمانة.
الطبيب: الطبيب البيطري الذي يعمل في الأمانة .
المراقبة : فحص اللحوم و الحيوانات والدواجن لإجازتها للاستهلاك البشري وإتلاف الفاسد منها .
اللحوم: أي قطعة صالحة للاستهلاك البشري من ذبائح الأبقار والأغنام والماعز والإبل وغيرها من اللحوم الحمراء أو من اللحوم البيضاء مثل الدجاج والبط والارانب والأسماك والاحياء البحرية.
اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات الحمراء والبيضاء التي تذبح في المسلخ والتي تم تبريدها فيه أو ترد مبردة إليه وأحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة.
اللحوم المفرغة من الهواء: للحوم المبردة والاحشاء المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي أو المضاف الى عبواتها من الهواء غاز ثاني أكسيد الكربون للحفظ.
ختم اللحوم: عملية دمغ اللحوم للدلالة على مراقبة اللحوم من قبل الطبيب وتشمل ختم الصلاحية وبطاقة بيان.
لجنة المعاينة: لجنة يشكلها المدير من اطباء لا يقل عددهم عن ثلاثة لإقرار صلاحية استهلاك اللحوم أو إتلافها أو إجازتها الى التصنيع الغذائي.
التخزين العادي: حفظ اللحوم بعد ذبحها أو بعد وصولها إلى المسلخ مدة تتراوح من (12) إلى (24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري.
التخزين الاضافي: حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
التخزين المرضي: حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا أو المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.
حجز اللحوم: حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026