المادة 3 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

أ - يتولى المسلخ ما يلي:- 1- ذبح الحيوانات وتجهيزها. 2- مراقبة اللحوم والإشراف عليها وإجازتها للاستهلاك البشري. 3- إتلاف الفاسد من اللحوم بمختلف أشكالها. 4- مراقبة اللحوم التي يتم ذبحها وتجهيزها من قبل المسالخ الخاصة ويتم تداولها داخل حدود الأمانة. ب- يعين الأمين مديراً للمسلخ شريطة ان يحمل درجة البكالوريوس في الطب البيطري حداً أدنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة