المادة 3 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
أ - يتولى المسلخ ما يلي:-
1- ذبح الحيوانات وتجهيزها.
2- مراقبة اللحوم والإشراف عليها وإجازتها للاستهلاك البشري.
3- إتلاف الفاسد من اللحوم بمختلف أشكالها.
4- مراقبة اللحوم التي يتم ذبحها وتجهيزها من قبل المسالخ الخاصة ويتم تداولها داخل حدود الأمانة.
ب- يعين الأمين مديراً للمسلخ شريطة ان يحمل درجة البكالوريوس في الطب البيطري حداً أدنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026