المادة 4 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
يحظر القيام بما يلي:-
أ- ذبح وتجهيز الحيوانات أو الدواجن خارج المسالخ المرخصة داخل حدود الأمانة.
ب- بيع أو تداول أو تخزين اللحوم الطازجة أو المفرغة من الهواء قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب وإجازتها للبيع أو الاستهلاك وختمها واستيفاء البدلات المقررة عنها و إتلاف الفاسد منها.
ج- اقتناء الحيوانات أو الدواجن الحية بقصد بيع لحومها للاستهلاك البشري في المنشآت الاقتصادية ضمن حدود الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026