المادة 4 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

يحظر القيام بما يلي:- أ- ذبح وتجهيز الحيوانات أو الدواجن خارج المسالخ المرخصة داخل حدود الأمانة. ب- بيع أو تداول أو تخزين اللحوم الطازجة أو المفرغة من الهواء قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب وإجازتها للبيع أو الاستهلاك وختمها واستيفاء البدلات المقررة عنها و إتلاف الفاسد منها. ج- اقتناء الحيوانات أو الدواجن الحية بقصد بيع لحومها للاستهلاك البشري في المنشآت الاقتصادية ضمن حدود الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة