المادة 7 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

أ- للأمانة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل الاستعانة بجهات من القطاع العام أو الخاص أو أي جهة للإشراف على المسالخ وصيانتها وتقديم خدماتها لتطبيق المواصفات العالمية في نوع الخدمصةف حةوا ل3 ممنن ت6ج واعتماد أي نظام رقابي من خارج المسلخ. ب- للأمانة مشاركة أي جهة من القطاع العام أو الخاص في إدارة المسالخ واستثمارها وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك