المادة 8 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
أ- لا يجوز العمل في المسلخ إلا لمن يحمل تصريح دخول من المدير ويكون التصريح صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره.
ب-1- لا يجوز العمل في مهنة السلاخة في المسلخ إلا لمن يحمل ترخيص مهنة (السلاخ).
2- لايجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.
ج- يشترط فيمن يمنح تصريح دخول أو ترخيص مهنة (السلاخ) المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ما يلي:-
1- ان يكون لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو أمراض من المرجع المختص في الأمانة.
2- أتم الثامنة عشرة من العمر.
د -1- تستوفي الأمانة عن كل ترخيص سلاخة أو تصريح دخول الرسوم التالية :
-
- ( 20 ) ديناراً من السلاخ يجدد سنوياً.
- ( 6 ) دنانير من مساعد السلاخ يجدد سنوياً.
- ( 3 ) دنانير من عامل السلاخة يجدد سنوياً.
- ( 4 ) دنانير عن إصدار تصريح دخول يجدد كل ستة أشهر.
- ( 10 ) دنانير عن الفحص الفني لعمال مهنة السلاخة
2- تستوفى الرسوم ذاتها المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عند طلب إصدار بدل فاقد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026