المادة 9 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل بشكل مؤقت كما له أن ينسب للأمين بإلغاء رخصته في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا خالف التعليمات الناظمة لعمل مجموعة السلاخين والصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
ب- إذا تسبب عن إهمال وقلة احتراز في إلحاق أي خسارة بأجهزة وآلات المسلخ.
ج- إذا كان سيء السلوك داخل المسلخ أو تبين أنه لا يتقن عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026