المادة 11 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017
تختص محكمة أمانة عمان الكبرى بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026